تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وشرح الحارثي وصححه . ونقل بن منصور تكون لقطة للبائع إن ادعاه إلا أن يدعي المشتري أنه أكله عنده فهو له . فأما إن كانت الدرة غير مثقوبة في السمكة فهي للصياد لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها . ومنها لو وجد لقطة بدار الحرب وهو في الجيش عرفها ثم وضعها في المغنم نص عليه . وإن كان دخل بأمان عرفها ثم هي له إلا أن يكون في جيش فهي كالتي قبلها . وإن دخل متلصصا عرفها ثم هي كالغنيمة على الصحيح من المذهب . ويحتمل أن تكون له من غير تعريف ذكره المصنف . قلت وهذا هو الصواب وكيف يعرف ذلك . ومنها مؤنة رد اللقطة على ربها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقاله القاضي في التعليق وأبو الخطاب في الانتصار لتبرعه . ومعناه في شرح المجد في عدم سقوط الزكاة بتلف المال قبل التمكن . وقال في الترغيب والرعاية مؤنة الرد على الملتقط . ومنها ضمانها بموته كالوديعة . وقيل به بعد الحول ووارثه كهو . ومنها الالتقاط يشتمل على أمانة واكتساب . قال الحارثي وللناس خلاف في المغلب منهما منهم من قال الكسب ووجه بأنه مآل الأمر . ومنهم من قال الأمانة وهو الصحيح لأن المقصود إيصال الشيء إلى أهله ولأجله شرع الحفظ والتعريف أولا والملك آخرا عند ضعف الترجي للمالك