تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
الثانية لو كان الصبي مميزا فعرف قال الحارثي فظاهر كلامه في المغني عدم الإجزاء . والأظهر الإجزاء لأنه يعقل التعريف فالمقصود حاصل واقتصر على كلامهما في القواعد الأصولية . قوله ( وإن وجدها عبد فلسيده أخذها منه وتركها معه ويتولى تعريفها إذا كان عدلا ) . للعبد أن يلتقط وأن يعرفها مطلقا على الصحيح من المذهب . قال في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع له ذلك في الأصح . وجزم به في المغني والكافي والشرح . قال الزركشي يصح التقاطه على المذهب وقدمه في المستوعب والفائق وشرح الحارثي . وقيل ليس له ذلك بغير إذن السيد اختاره أبو بكر وهو رواية ذكرها الزركشي وغيره وجزم به في البلغة . قال الحارثي وعن أبي بكر يتوقف التقاطه على إذن السيد ذكره السامري أخذا من قوله في التنبيه إذا التقط العبد فضاعت منه أو أتلفها ضمنها . قال فسوى بين الإتلاف والضياع ولم يفرق بين الحول وبعده فدل على عدم الصحة بدون إذن . قال الحارثي وفي استنباط السامري نظر . قوله ( فإن أتلفها قبل الحول فهي في رقبته بلا نزاع وإن أتلفها بعده فهي في ذمته ) . هذا أحد القولين نص عليه وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص وشرح بن منجا ومنتخب الأدمى وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .