تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
إن دفعها إلى الواصف بحكم حاكم فلا ضمان عليه قولا واحدا . وإن لم يكن بحكم حاكم فقدم المصنف أنه مخير بين تضمين الواصف والدافع وهو أحد الوجهين . قال الحارثي هو قول كثير من الأصحاب . قلت منهم القاضي ذكره في القواعد وجزم به في الوجيز وقدمه في المغني والشرح . فإن ضمن الدافع رجع على الواصف إلا أن يكون قد أقر له بالملك قاله في القواعد وغيره . وقيل لا يلزم الملتقط شيء إذا قلنا بوجوب الدفع إليه وهو تخريج في المغني والشرح وهو المذهب . قال الحارثي وهو الصحيح لأنه فعل ما أمر به ولا مندوحة عنه كما لو كان بقضاء قاض وقدمه في المحرر والرعاية والفروع وإليه ميل المصنف والشارح . تنبيه قوله ومتى ضمن الدافع رجع على الواصف . مراده إذا لم يعترف له بالملك . فأما إن اعترف له بالملك فإنه لا يرجع عليه البتة . قوله ( ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما كان أو كافرا عدلا أو فاسقا يأمن نفسه عليها ) . وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمستوعب والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع . قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
الإنصاف — صفحة 424 | المرداوي / محمد حامد الفقي