تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
قال القاضي هذه رواية واحدة وجزم به بن البنا في خصاله وصاحب عيون المسائل وقال الرواية الصحيحة من خارج المصر دينار أو عشرة دراهم . قال في الفائق ولو رد الآبق فله بغير شرط عشرة دراهم . وعنه اثنى عشر . وعنه أربعون درهما من خارج المصر . قال الزركشي في المغني إذا رده من المصر دينار أو عشرة دراهم وفي الكافي دينار أو اثني عشر درهما وفي رواية أخرى دينار . وفي خلافي الشريف وأبي الخطاب والجامع الصغير دينار أو اثني عشر درهما في رواية وفي أخرى عشرة دراهم انتهى . وتقدم كلام القاضي وبن البنا والحلواني . وقال الحارثي إذا رده من داخل المصر فله عشرة دراهم قولا واحدا نص عليه في رواية حرب وقال لا أعلم نصا بخلافه . وفي كتاب الروايتين للقاضي لا تختلف الرواية أنه إذا جاء به من المصر أن له عشرة دراهم . وقاله بن أبي موسى في الإرشاد . ونقله أبو بكر في زاد المسافر والتنبيه . وقاله القاضي أيضا في المجرد وبن عقيل في الفصول ولم يوردوا سواه . قال فأما في المقنع والهداية والمستوعب والفروع لأبي الحسين والأعلام لابن بكروس والمحرر وغيرهم من التقدير بالدينار أو اثني عشر وفي داخل المصر كما في خارجه فلا يثبت . وأصل ذلك كله قول القاضي في الجامع الصغير من رد آبقا استحق دينارا أو اثني عشر درهما سواء جاء به من المصر أو خارج المصر في إحدى