تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
فإن باعه الإمام أو نائبه لمصلحة رآها فجاء سيده فاعترف أنه كان أعتقه قبل قوله على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين . وقيل لا يقبل وهو احتمال في المغني والشرح . وأطلقهما في الفروع والحارثي ذكره في اللقطة . الثالثة العبد وغيره أمانة في يده لا ضمان عليه إلا أن يتعدى نص عليه على ما تقدم . الرابعة أم الولد والمدبر كالقن فيما تقدم إذا جاء بهما إلى السيد . فإن مات قبل وصولهما إليه فلا جعل لأنهما يعتقان بالموت فالعمل لم يتم بخلاف النفقة فإنه يرجع بما أنفق حال الحياة والله أعلم بالصواب . وتقدم أن المنصوص أنه يستحق الأجرة بتخليص متاع غيره من مهلكه .