تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
هذا المذهب وعليه الأصحاب . ويتخرج على الوجه المتقدم بالضمان بالإحراز فيما فوق العين وجوب الضمان هنا قاله الحارثي . قوله ( وإن تركها في يده احتمل وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والهادي والتلخيص والشرح والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفائق . إحداهما لا يضمن . قال الحارثي وهو الأظهر عند القاضي وبن عقيل وجزم به في الوجيز . والثاني يضمن وهو الصحيح صححه في التصحيح وقدمه في الكافي . قال الحارثي وإليه ميل المصنف في كتابيه وقدمه في إدراك الغاية . وفي التلخيص وجه ثالث إن تلفت بأخذ غاصب لم يضمن لأن اليد بالنسبة إليه أحرز . وإن تلفت لنوم أو نسيان ضمن لأنها لو كانت في الكم مربوطة لما ذهبت . فوائد الأولى وكذلك الحكم والخلاف لو قال اتركها في يدك فتركها في كمه قال في الفروع وغيره وقال القاضي اليد أحرز عند المغالبة والكم احرز عند عدم المغالبة . فعلى هذا إن أمره بتركها في يده فشدها في كمه في غير حال المغالبة فلا ضمان عليه وإن فعل ذلك عند المغالبة ضمن . الثانية لو جاءه إلى السوق وأمره بحفظها في بيته فتركها عنده إلى مضيه إلى منزله ضمن .