تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم صاحب المغني والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح الحارثي والوجيز والفائق والزركشي وغيرهم وقدمه في الفروع . وقيل إن وافقه أو خالفه ضمن . قلت وهو ضعيف جدا . تنبيه ظاهر كلامه أنه لو أخرجها من غير خوف أنه يضمن وهو صحيح صرح به الأصحاب . قوله ( وإن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمن ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع وغيرهم . وقيل لا يضمنها وهو احتمال في المغني . قلت لكن يحرم ترك علفها ويأثم حتى ولو قال له لا تعلفها على ما يأتي . فوائد منها لو أمره بعلفها لزمه ذلك مطلقا على الصحيح من المذهب وقيل لا يلزمه إلا مع قبوله وهو احتمال في المغني . ومنها لو نهاه عن علفها انتفى وجوب الضمان بالنسبة إلى حظ المالك . وأما بالنسبة إلى الحرمة فلا أثر لنهيه والوجوب باق بحاله . قال في الحاوي الصغير ويقوى عندي أنه يضمن . ومنها إن كان إنفاقه عليها بإذن ربها فلا كلام وإن تعذر إذنه فأنفق بإذن حاكم رجع به وإن كان بغير إذنه فإن كان مع تعذره وأشهد على الإنفاق فله الرجوع .