تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
فإن كانت من الغاصب فقال المصنف في المغني والشارح وغيرهما عليه عشر قيمة أمه . وقال الحارثي والأولى أكثر الأمرين من قيمة الولد أو عشر قيمة أمه . وإن كانت الجناية من غير الغاصب فعليه عشر قيمة أمه بلا نزاع يرجع به على من شاء منهما والقرار على الجاني . وإن كان مات من غير جناية فالصحيح من المذهب أنه لا يضمنه قدمه في المغني والشرح والفروع والفائق واختاره القاضي وبن عقيل وصاحب التلخيص . وقيل يضمنه اختاره القاضي أبو الحسين والمصنف . قال الحارثي وهو أصح . فعلى القول بالضمان فقيل يضمنه بعشر قيمة أمه اختاره المصنف . وقيل بقيمته لو كان حيا اختاره القاضي أبو الحسين وأطلقهما في الفروع وشرح الحارثي والقواعد الأصولية . ويحتمل الضمان بأكثر الأمرين قال الحارثي وهذا أقيس . فوائد الأولى قال الحارثي والوجهان جاريان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل كذلك . الثانية قوله ولو ولدته حيا ثم مات ضمنه بقيمته . جزم به في المغني والشرح وغيرهما . وظاهر كلام الناظم أن فيه الخلاف المتقدم . الثالثة لو قتلها الغاصب بوطئه وجبت عليه الدية ونقله مهنا وجزم به في الفروع .