تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
التلخيص والوجيز وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير . واحتمل أن يلزمه قيمته أو مثله إن كان مثليا لأن الصبغ والزيت صارا مستهلكين أشبه ما لو أتلفهما . قال الحارثي وهذا مما انفرد به في الكتاب قال ويتخرج مثله في الصورة السابقة بمعنى أنه يضيع الصبغ على الغاصب ويأخذه المالك مجانا وأطلق الاحتمالين في الشرح وشرح بن منجا . قوله ( وإن وطئ الجارية فعليه الحد والمهر وإن كانت مطاوعة وأرش البكارة ) . هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وصححه المصنف والشارح . قال الزركشي هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفائق وشرح الحارثي وغيرهم . وعنه لا يلزمه مهر للثيب اختاره أبو بكر في التنبيه والخرقي وبن عقيل والشيخ تقي الدين رحمه الله ولم يوجب عليه سوى أرش البكارة نقله عنه في الفائق . قال الزركشي عدم لزوم مهر الثيب بعيد . وعنه لا يلزمه أرش البكارة لأنه يدخل في مهرها وهو احتمال في المغني وغيره . قال الحارثي وهو واه . وعنه لا مهر مع المطاوعة ذكره الآمدي قال الزركشي وهو جيد . قوله ( وإن ولدت فالولد رقيق للسيد وهذا بلا نزاع ) . لكن لو انفصل ميتا فلا يخلو إما أن يكون مات بجناية أو لا . فإن كان مات بجناية فلا يخلو إما أن تكون من الغاصب أو من غيره .