تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
الرابعة هذا الحكم فيما تقدم إذا كان عالما . فأما إن كان جاهلا بالتحريم فالولد حر للغاصب نص عليه . فإن انفصل حيا فعلى الغاصب فداؤه يومئذ . وإن انفصل ميتا من غير جناية فغير مضمون بلا خلاف . وإن كان بجناية فعلى الجاني الضمان فإن كان من الغاصب فغرة موروثة عنه لا يرث الغاصب منها شيئا وعلى السيد عشر قيمة الأم . وإن كان من غير الغاصب فعليه الغرة يرثها الغاصب دون أمه وعلى الغاصب عشر قيمة الأم للمالك لو غصبها . الخامسة لو غصبها حاملا فولدت عنده ضمن نقص الولادة كما قال المصنف . فإن مات الولد فقال الخرقي يضمنه بأكثر ما كانت قيمته . وفي المستوعب والتلخيص هل يلزمه قيمته يوم مات أو أكثر ما كانت على روايتين . قال الحارثي والمذهب الاعتبار بحالة الموت . وإن انفصل ميتا فعلى ما تقدم من التفصيل . وإن ماتت الأم بالولادة وجب ضمانها . وكذلك لو غصبه مريضا فمات في يده بذلك المرض جزم به الحارثي . قوله ( وإن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها فللمالك تضمين أيهما شاء نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها إن تلف فإن ضمن الغاصب رجع على الآخر ولا يرجع الآخر عليه ) . وهذا بلا نزاع أعلمه جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والحارثي وغيرهم .