تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
قوله ( وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه ذكر له ذلك فقال المسلمون على شروطهم فيدل على نفي الضمان بشرطه ) . فهذه رواية بالضمان إن لم يشرط نفيه وجزم بها في التبصرة . وعنه يضمن إن شرطه وإلا فلا اختاره أبو حفص العكبري والشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق . وقوله وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه . هذا المذهب وعليه الأصحاب . قال في المغني والشرح والفائق وغيرهم هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وعنه المسلمون على شروطهم كما تقدم . فائدة لا يضمن الوقف إذا استعاره وتلف بغير تفريط ككتب العلم وغيرها في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب قاله في الفروع . وعلى هذا لو استعاره برهن ثم تلف أن الرهن يرجع إلى ربه . قلت فيعايى بها فيهما . قوله ( وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال كخمل المنشفة فعلى وجهين ) . أصلهما احتمالان للقاضي في المجرد وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح والرعاية الكبرى . أحدهما لا يضمن إذا كان استعمالها بالمعروف وهو الصحيح من المذهب . قال في الفروع لم يضمن في الأصح وصححه في التصحيح والمذهب والخلاصة والرعاية الصغرى والحارثي والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم وقطع به في التعليق والمحرر .