تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وتقدم في آخر المساقاة إذا نبت الساقط من الحصاد في عام قابل أنه يكون لرب الأرض على الصحيح من المذهب . قوله ( وإن حمل غرس رجل فنبت في أرض غيره فهل يكون كغرس الشفيع أو كغرس الغاصب على وجهين ) . وأطلقهما في المغني والشرح . أحدهما يكون كغرس الشفيع على ما يأتي في بابه وهو المذهب . قال الناظم هذا الأقوى وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير . الوجه الثاني هو كغرس الغاصب على ما يأتي في بابه جزم به في الوجيز . وقال في الرعاية الكبرى قلت بل كغرس مشتري شقص له شفعة وعلى كل حال يلزم صاحب الغرس تسوية الحفر . تنبيه قوله فهل يكون كغرس الشفيع فيه تساهل وإنما يقال فهل هو كغرس المشتري الشقص الذي يأخذه الشفيع ولهذا قال الحارثي وهو سهو وقع في الكتاب انتهى . مع أن المصنف تابعه جماعة منهم صاحب الفائق والنظم والرعايتين والحاوي الصغير . فوائد الأولى وكذا حكم النوى والجوز واللوز إذا حمله السيل فنبت . الثانية لو ترك صاحب الزرع أو الشجر لصاحب الأرض الذي انتقل إليه من ذلك لم يلزمه نقله ولا أجرة ولا غير ذلك . الثالثة لو حمل السيل أرضا بشجرها فنبتت في أرض أخرى كما كانت فهي لمالكها يجبر على إزالتها ذكره في المغني والشرح والفائق .