تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
فائدة قوله وحكم المستعير في استيفاء المنفعة حكم المستأجر . يعني أنه كالمستأجر في استيفاء المنفعة بنفسه وبمن قام مقامه وفي استيفائها بعينها وما دونها في الضرر من نوعها إلا أنهما يختلفان في شيئين . أحدهما لا يملك الإعارة ولا الإجارة على ما يأتي . الثاني الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع فلو أعاره مطلقا ملك الانتفاع بالمعروف في كل ما هو مهيأ له كالأرض مثلا هذا الصحيح . وفيه وجه أنها كالإجارة في هذا ذكره في التلخيص وغيره . ذكر ذلك الحارثي وغيره . قوله ( والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف وإن شرط نفي ضمانها ) . هذا المذهب نص عليه بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفروع والفائق وغيرهم . قال الحارثي نص الإمام أحمد رحمه الله على ضمان العارية وإن لم يتعد فيها كثير متكرر جدا من جماعات وقف على رواية اثنين وعشرين رجلا وذكرها . قال في الفروع وقاس جماعة هذه المسألة على المقبوض على وجه السوم فدل على رواية مخرجة وهو متجه انتهى . وذكر الحارثي خلافا لا يضمن . وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله عن بعض الأصحاب واختاره بن القيم رحمه الله في الهدى .
الإنصاف — صفحة 112 | المرداوي / محمد حامد الفقي