تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وقال في الفروع في باب الإجارة لا يجوز إجارة مسلم لخدمة ذمي على الأصح وكذا إعارته . وقال في باب العارية ويجوز إعارة ذي نفع جائز منتفع به مع بقاء عينه إلا البضع وما حرم استعماله لمحرم . وفي التبصرة وعبدا مسلما لكافر ويتوجه كإجارة . وقيل فيه بالكراهة وعدمها انتهى . وقال في الرعاية ولا يعار كافر عبدا مسلما . وقلت إن جاز أن يستأجره جاز إعارته وإلا فلا . وقال الحارثي لا يتخرج هنا من الخلاف مثل الإجارة لأن الإجارة معاوضة فتدخل في جنس البياعات وهنا بخلافه . قوله ( وتكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها ) . هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والفائق . قال في الفروع هذا الأشهر وقدمه في النظم . قال الحارثي قال أصحابنا يكره تنزيها . وتقدم قوله جزم به في التبصرة والكافي والوجيز بتحريمه . قال بن عقيل لا تجوز إجارتها من العزاب . قلت وهو الصواب وقال الناظم . وأن يستعير المشتهاة أجنبي * إن تخف خلوة والحظر لما أبعد . وقال في المغني لا تجوز إعارتها إن كانت جميلة إن كان يخلو بها أو ينظر إليها . وقال في التلخيص إن كانت برزة جاز إعارتها مطلقا . قال في البلغة تكره إعارة الجارية من غير محرم أو امرأة إلا أن تكون برزة .