تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
قوله ( وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وفيه احتمال بالرجوع ويضمن نقصه . قوله ( فإن سقط عنه لهدم أو غيره لم يملك رده ) . هذا المذهب سواء أعيد الحائط بآلته الأولى أو بغيرها جزم به في الشرح وشرح بن منجا والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والحاوي الصغير والنظم والفائق والمحرر وغيرهم . قال الحارثي قاله المصنف والقاضي وبن عقيل في آخرين من الأصحاب . قال وقال القاضي والمصنف في باب الصلح له إعادته إلى الحائط . قال وهو الصحيح اللائق بالمذهب لأن البيت مستمر فكان الاستحقاق مستمرا . قوله ( وإن أعاره أرضا للزرع لم يرجع إلى الحصاد إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده في وقت قصله عرفا بلا نزاع ) . ويأتي حكم الأجرة من حين رجوعه . قوله ( وإن أعارها للغرس والبناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه ثم رجع لزمه القلع بلا نزاع مجانا ) . وقوله ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز والحارثي في شرحه وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره . وقيل يلزمه وجزم به في المستوعب وأطلقهما في الرعاية الكبرى .