تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
وقال في الانتصار لفظ العارية في الأثمان قرض . وقال في المغني والشرح وإن استعارهما للنفقة فقرض . وقيل لا يجوز . ونقل صالح منحة لبن هو العارية ومنحة ورق هو القرض . وذكر الأزجي خلافا في صحة إعارة دراهم ودنانير للتجمل والزينة . وقال في التلخيص والرعاية وغيرهما يصح إعارة أحد النقدين للوزن والتزيين . زاد في الرعاية لتزيين امرأة أو مكان . وقال في القاعدة الثامنة والثلاثين لو أعاره شيئا وشرط عليه العوض فهل يصح أم لا على وجهين . أحدهما يصح ويكون كناية عن القرض فيملك بالقبض إذا كان مكيلا أو موزونا ذكره في الانتصار والقاضي في خلافه . وقال أبو الخطاب في رؤوس المسائل في موضع يصح عندنا شرط العوض في العارية انتهى . والوجه الثاني تفسد بذلك . وجعله أبو الخطاب في موضع آخر المذهب لأن العوض يخرجها عن موضوعها . قوله ( وإن أعاره أرضا للدفن لم يرجع حتى يبلى الميت ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره . وقيل حتى يبلى ويصير رميما . وقال بن الجوزي يخرج عظامه ويأخذ أرضه .