تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
وقال ابن عقيل وغيره الإقالة لما افتقرت إلى الرضا وقفت على العلم . ومنها لو تلفت السلعة فقيل لا تصح الإقالة على الروايتين وهي طريقة القاضي في موضع من خلافه والمصنف في المغني . وقيل إن قيل هي فسخ صحت وإلا لم تصح . قال القاضي في موضع من خلافه هو قياس المذهب . وفي التلخيص وجهان وقال أصلهما الروايتان فيما إذا تلف المبيع في مدة الخيار وأطلقهما في الفروع وقالا وفارق الرد بالعيب لأنه يعتمد مردودا . ومنها صحتها بعد نداء الجمعة على المذهب . وعلى الثانية لا تصح قاله القاضي وابن عقيل ومن تابعهما . ومنها نماؤه المنفصل فعلى الثانية لا يتبع وعلى المذهب قال القاضي هو للمشتري . قال ابن رجب وينبغي تخريجه على الوجهين كالرد بالعيب والرجوع للمفلس . وخرج القاضي وجها برده مع أصله حكاه المجد عنه في شرحه . وقال في المستوعب والرعاية النماء للبائع على المذهب مع ذكرهما أن نماء العيب للمشترى . ومنها لو باعه نخلا حاملا ثم تقايلا وقد أطلع فعلى المذهب يتبع الأصل سواء كانت مؤبرة أو لا . وعلى الثانية إن كانت مؤبرة فهي للمشتري الأول وإن لم تكن فهي للبائع الأول . ومنها خيار المجلس لا يثبت فيها على المذهب . وعلى الثانية قال في التلخيص يثبت فيها كسائر العقود قال ويحتمل عندي لا يثبت .