تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
وقال ابن عقيل وغيره حكمه حكم المقبوض على وجه السوم ومنه خرج بن الزاغوني لا يضمنه . ويأتي حكم المقبوض على وجه السوم في باب الضمان وإن كان هذا محله لمعنى ما . وعلى المذهب أيضا يضمنه بقيمته على الصحيح نص عليه في رواية بن منصور وأبي طالب . وذكر أبو بكر يضمنه بالمسمى لا القيمة كنكاح وخلع وحكاه القاضي في الكتابة واختاره الشيخ تقي الدين . وقال في الفصول يضمنه بالثمن والأصح بقيمته كمغصوب . وفي الفصول أيضا في أجرة المثل في مضاربة فاسدة أنه كبيع فاسد إذا لم يستحق فيه المسمى استحق ثمن المثل وهو القيمة كذا تجب قيمة المثل لهذه المنفعة انتهى . وقال في المغني في تصرف العبد وصاحب المستوعب أو يضمن مثله يوم تلفه وخرج القاضي وغيره فيه وفي عارية كمغصوب وقاله في الوسيلة . وقيل له حبس المقبوض بعقد فاسد على قبض ثمنه . وعلى المذهب يضمن زيادته على الصحيح . قال في الرعاية الكبرى وله مطلقا نماؤه المتصل والمنفصل وأجرته مدة قبضه بيد المشتري وأرش نقصه . وقيل هل أجرته وزيادته مضمونة أو أمانة على وجهين انتهى . وقال في الصغرى ونماؤه وأجرته وأرش نقصه لمالكه . وقيل عليه أجرة المثل لمنفعة وضمانه إن تلف بقيمته وزيادته أمانة انتهى . وقدم الضمان أيضا في الزيادة وصححه في تصحيح المحرر . وقال في الفروع والمحرر والنظم وفي ضمان زيادته وجهان .