تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
ومنها هل يرد بالعيب فعلى الثانية له الرد . وعلى المذهب يحتمل أن لا يرد به ويحتمل أن يرد به قاله في القواعد . ومنها الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه فقيل يجوز الإقالة فيه على الروايتين وهي طريقة الأكثرين ونقل بن المنذر الإجماع على ذلك . وقيل يجوز على المذهب لا الثانية وهي طريقة القاضي وابن عقيل في روايتيهما وصاحب الروضة وابن الزاغوني ويأتي ذلك أيضا في باب السلم . ومنها لو باعه جزءا مشاعا من أرضه فعلى المذهب لا يستحق المشتري ولا من حدث له شركة في الأرض قبل المقايلة شيئا من الشقص بالشفعة . وعلى الثانية يثبت لهم . وكذا لو باع أحد الشريكين حصته ثم عفا الآخر عن شفعته ثم تقايلا وأراد العافي أن يعود إلى الطلب فليس له ذلك على المذهب . وعلى الثانية له ذلك . ومنها لو اشترى شقصا مشفوعا ثم تقايلاه قبل الطلب . فعلى الثانية لا يسقط وعلى المذهب لا يسقط أيضا وهو قول القاضي وأصحابه . وقيل يسقط وهو المنصوص وهو ظاهر كلام أبي حفص والقاضي في خلافه . ومنها هل يملك المضارب أو الشريك الإقالة فيما اشترياه فالأكثرون على أنهما يملكانها عليهما من المصلحة . وقال ابن عقيل في موضع من فصوله على المذهب لا يملكها وعلى الثانية يملكها . ويأتي ذلك في كلام المصنف في أول الشركة ومنها هل يملك المفلس بعد الحجر المقايلة لظهور المصلحة . فعلى الثانية لا يملك وعلى المذهب الأظهر يملكها قاله بن رجب .