قوله ( فإن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه ) .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
قال بعض الأصحاب لو نكل مشتر عن إثبات قضى عليه .
قال في التلخيص فإن نكل المشتري عن الإثبات قضى عليه بتخيير البائع .
قوله ( وإن تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه أقر العقد وإلا فلكل واحد منهما الفسخ ) .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل يقف الفسخ على الحاكم وهو احتمال لأبي الخطاب وقطع به بن الزاغوني .
تنبيه ظاهر قوله وإلا فلكل واحد منهما الفسخ أن البيع لا ينفسخ بنفس التحالف وهو الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل ينفسخ قال ابن الزاغوني وهو المنصوص .
وكذا لا ينفسخ البيع لو امتنع البائع من إعطائه بما قاله المشتري وامتنع المشتري من الأخذ بما قاله البائع على الصحيح من المذهب .
قال الزركشي هو المعروف عند الشيخين وغيرهما .
وعنه ينفسخ بمجرد إبائهما وهو ظاهر كلام الخرقي .
قوله ( وإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها ) .
وهو كالصريح أنهما يتحالفان مع تلف السلعة وقد دخل ذلك في عموم قوله ومتى اختلفا في قدر الثمن تحالفا وهذا المذهب .
قال في التلخيص أصح الروايتين التحالف .
قال الزركشي هذا اختيار الأكثرين .
قال ابن منجا في شرحه هذا أولى وجزم به في الوجيز والخرقي وتذكرة
الإنصاف — صفحة 447
مساهمون: المرداوي
ص٤٤٧