تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
قوله ( فإن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب . قال بعض الأصحاب لو نكل مشتر عن إثبات قضى عليه . قال في التلخيص فإن نكل المشتري عن الإثبات قضى عليه بتخيير البائع . قوله ( وإن تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه أقر العقد وإلا فلكل واحد منهما الفسخ ) . هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وقيل يقف الفسخ على الحاكم وهو احتمال لأبي الخطاب وقطع به بن الزاغوني . تنبيه ظاهر قوله وإلا فلكل واحد منهما الفسخ أن البيع لا ينفسخ بنفس التحالف وهو الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وقيل ينفسخ قال ابن الزاغوني وهو المنصوص . وكذا لا ينفسخ البيع لو امتنع البائع من إعطائه بما قاله المشتري وامتنع المشتري من الأخذ بما قاله البائع على الصحيح من المذهب . قال الزركشي هو المعروف عند الشيخين وغيرهما . وعنه ينفسخ بمجرد إبائهما وهو ظاهر كلام الخرقي . قوله ( وإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها ) . وهو كالصريح أنهما يتحالفان مع تلف السلعة وقد دخل ذلك في عموم قوله ومتى اختلفا في قدر الثمن تحالفا وهذا المذهب . قال في التلخيص أصح الروايتين التحالف . قال الزركشي هذا اختيار الأكثرين . قال ابن منجا في شرحه هذا أولى وجزم به في الوجيز والخرقي وتذكرة