تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
قوله ( فإن باعه السلعة برقمها ) . لم يصح هذا المذهب وعليه الأصحاب . وعنه يصح واختاره الشيخ تقي الدين . تنبيه مراده بقوله برقمها إذا كان مجهولا عندهما أو عند أحدهما بدليل قوله أن يكون الثمن معلوما وهو واضح . أما إذا كان الرقم معلوما فإن البيع صحيح ويدخل في قوله معلوما . وقد نص عليه المصنف في الفصل السادس في باب الخيار في البيع . قوله ( أو بألف ذهبا وفضة ) . لم يصح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وبناه القاضي وغيره على إسلام ثمن واحد في جنسين . ويأتي الخلاف في ذلك في باب السلم . ووجه في الفروع الصحة ويلزمه النصف ذهبا والنصف فضة بناء على اختيار بن عقيل فيما إذا أقر بمائة ذهبا وفضة فإنه صحح إقراره بذلك مناصفة . قوله ( أو بما ينقطع به السعر ) . أي لا يصح وهو المذهب وعليه الأصحاب . وعنه يصح واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . قوله ( أو بما باع به فلان ) . لم يصح وهو المذهب وعليه الأصحاب . وعنه يصح واختاره الشيخ تقي الدين وقال هو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله . قوله ( أو بدينار مطلق وفي البلد نقود لم يصح ) . إذا باعه بدينار مطلق وفي البلد نقود فلا يخلو إما أن يكون فيها نقد غالب أو لا .