قوله ( فإن باعه السلعة برقمها ) .
لم يصح هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يصح واختاره الشيخ تقي الدين .
تنبيه مراده بقوله برقمها إذا كان مجهولا عندهما أو عند أحدهما بدليل قوله أن يكون الثمن معلوما وهو واضح .
أما إذا كان الرقم معلوما فإن البيع صحيح ويدخل في قوله معلوما .
وقد نص عليه المصنف في الفصل السادس في باب الخيار في البيع .
قوله ( أو بألف ذهبا وفضة ) .
لم يصح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وبناه القاضي وغيره على إسلام ثمن واحد في جنسين .
ويأتي الخلاف في ذلك في باب السلم .
ووجه في الفروع الصحة ويلزمه النصف ذهبا والنصف فضة بناء على اختيار بن عقيل فيما إذا أقر بمائة ذهبا وفضة فإنه صحح إقراره بذلك مناصفة .
قوله ( أو بما ينقطع به السعر ) .
أي لا يصح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يصح واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
قوله ( أو بما باع به فلان ) .
لم يصح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يصح واختاره الشيخ تقي الدين وقال هو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
قوله ( أو بدينار مطلق وفي البلد نقود لم يصح ) .
إذا باعه بدينار مطلق وفي البلد نقود فلا يخلو إما أن يكون فيها نقد غالب أو لا .
الإنصاف — صفحة 310
مساهمون: المرداوي
ص٣١٠