تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
قوله ( وإن استثنى حمله لم يصح ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . قال في الفروع لم يصح في ظاهر المذهب وعنه يصح نقلها بن القاسم وسندي وأطلقهما في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم قال ناظم المفردات . حمل المبيع كالإما يستثني * أطراف شاة هكذا في المغني . فائدة لو استثنى الحمل في العتق صح قولا واحدا على ما يأتي في بابه قاله غير واحد من الأصحاب قال في الرعاية صح على الأصح . فوائد . إحداها استثناء رطل لحم أو شحم كاستثناء الحمل على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وقال أبو الوفاء المذهب صحة استثناء رطل من لحم . الثانية يصح بيع حيوان مذبوح ويصح بيع لحمه فيه ويصح بيع جلده وحده . هذا المذهب في ذلك كله قدمه في الفروع واختاره الشيخ تقي الدين وغيره . وقال في التلخيص وغيره لا يصح بيع اللحم في الجلد ولا بيع الجلد مع اللحم قبل السلخ اكتفاء برؤية الجلد ويصح بيع الرؤوس والأكارع والسموط . قال الشيخ تقي الدين يجوز بيعه مع جلده جميعا كما قبل الذبح ومنعه بعض متأخري الفقهاء ظانا أنه بيع غائب بدون رؤية ولا صفة . قال ولذلك يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحده . الثالثة لو باع جارية حاملا بحر صح البيع على الصحيح اختاره المصنف والشارح قال في الفائق صح في أصح الوجهين .
الإنصاف — صفحة 308 | المرداوي / محمد حامد الفقي