قوله ( وإن استثنى حمله لم يصح ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الفروع لم يصح في ظاهر المذهب وعنه يصح نقلها بن القاسم وسندي وأطلقهما في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم قال ناظم المفردات .
حمل المبيع كالإما يستثني * أطراف شاة هكذا في المغني .
فائدة لو استثنى الحمل في العتق صح قولا واحدا على ما يأتي في بابه قاله غير واحد من الأصحاب قال في الرعاية صح على الأصح .
فوائد .
إحداها استثناء رطل لحم أو شحم كاستثناء الحمل على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقال أبو الوفاء المذهب صحة استثناء رطل من لحم .
الثانية يصح بيع حيوان مذبوح ويصح بيع لحمه فيه ويصح بيع جلده وحده .
هذا المذهب في ذلك كله قدمه في الفروع واختاره الشيخ تقي الدين وغيره .
وقال في التلخيص وغيره لا يصح بيع اللحم في الجلد ولا بيع الجلد مع اللحم قبل السلخ اكتفاء برؤية الجلد ويصح بيع الرؤوس والأكارع والسموط .
قال الشيخ تقي الدين يجوز بيعه مع جلده جميعا كما قبل الذبح ومنعه بعض متأخري الفقهاء ظانا أنه بيع غائب بدون رؤية ولا صفة .
قال ولذلك يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحده .
الثالثة لو باع جارية حاملا بحر صح البيع على الصحيح اختاره المصنف والشارح قال في الفائق صح في أصح الوجهين .
الإنصاف — صفحة 308
مساهمون: المرداوي
ص٣٠٨