تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
وقال القاضي لا يصح وقدمه في الرعاية الكبرى وقال إن فيه روايتين . وأطلقهما وأطلق وجهين في القاعدة الثالثة والثلاثين . الرابعة قال المصنف وصاحب التلخيص والشارح والناظم وابن حمدان وغيرهم لو عد ألف جوزة ووضعها في كيل ثم فعل مثل ذلك بلا عد لم يصح ونص عليه . قوله ( ويصح بيع الباقلا والجوز واللوز في قشرته والحب المشتد في سنبله ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة وقطعوا به إلا أنه قال في التلخيص يصح على المشهور عنه وسواء كان في إبقائه صلاح ظاهر أو لم يكن . قوله ( السابع أن يكون الثمن معلوما ) . يشترط معرفة الثمن حال العقد على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة البيع وإن لم يسم الثمن وله ثمن المثل كالنكاح . فائدتان . إحداهما يصح البيع بوزن صنجة لا يعلمان وزنها وبصبرة ثمنا على الصحيح من المذهب . قال في الفروع ويصح في الأصح وصححه في الترغيب في الثانية . وقيل لا يصح فيهما ويحتمله كلام المصنف هنا وأطلقهما في الرعايتين والحاويين في الأولى . ومثل ذلك ما يسع هذا الكيل لكن المنصوص هنا الصحة . الثانية لو باعه سلعة معلومة بنفقة عبده شهرا صح ذكره القاضي في خلافه واقتصر عليه في القاعدة الثانية والسبعين .