قلت وهو الصواب .
قال في الفروع يتوجه هذا في كل غار وما هو ببعيد .
ولو كان الغار أنثى حدت ولا مهر نص عليه ويلحق الولد .
السادسة لو أقر أنه عبده فرهنه قال في الفروع فيتوجه كبيع .
قلت وهو الصواب .
ولم ينقل عن أحمد فيه إلا رواية بن الحكم المتقدمة وقال بها أبو بكر .
قوله ( الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف وهو المكلف الرشيد ) .
الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب اشتراط التكليف والرشد في صحة البيع من حيث الجملة .
وعنه يصح تصرف المميز ويقف على إجازة وليه .
وعنه يصح مطلقا ذكرها الفخر إسماعيل البغدادي .
وقال في الانتصار وعيون المسائل ذكر أبو بكر صحة بيعه ونكاحه .
قوله ( إلا الصبي المميز والسفيه فإنه يصح تصرفهما بإذن وليهما في إحدى الروايتين ) .
وهي المذهب وعليه الأصحاب .
والرواية الأخرى لا يصح تصرفهما إلا في الشيء اليسير وأطلقهما في المغني والشرح وأطلق وجهين في الكافي والتلخيص وأطلقهما في السفيه في باب الحجر والهداية والمذهب والخلاصة والكافي .
تنبيه يستثنى من محل الخلاف عدم وقف تصرف السفيه .
قال في الفروع والسفيه مثل المميز إلا في عدم وقفه يعني أن لنا رواية في المميز بصحة تصرفه ووقوفه على إجازة الولي بخلاف السفيه .
الإنصاف — صفحة 267
مساهمون: المرداوي
ص٢٦٧