تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
قلت وهو الصواب . قال في الفروع يتوجه هذا في كل غار وما هو ببعيد . ولو كان الغار أنثى حدت ولا مهر نص عليه ويلحق الولد . السادسة لو أقر أنه عبده فرهنه قال في الفروع فيتوجه كبيع . قلت وهو الصواب . ولم ينقل عن أحمد فيه إلا رواية بن الحكم المتقدمة وقال بها أبو بكر . قوله ( الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف وهو المكلف الرشيد ) . الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب اشتراط التكليف والرشد في صحة البيع من حيث الجملة . وعنه يصح تصرف المميز ويقف على إجازة وليه . وعنه يصح مطلقا ذكرها الفخر إسماعيل البغدادي . وقال في الانتصار وعيون المسائل ذكر أبو بكر صحة بيعه ونكاحه . قوله ( إلا الصبي المميز والسفيه فإنه يصح تصرفهما بإذن وليهما في إحدى الروايتين ) . وهي المذهب وعليه الأصحاب . والرواية الأخرى لا يصح تصرفهما إلا في الشيء اليسير وأطلقهما في المغني والشرح وأطلق وجهين في الكافي والتلخيص وأطلقهما في السفيه في باب الحجر والهداية والمذهب والخلاصة والكافي . تنبيه يستثنى من محل الخلاف عدم وقف تصرف السفيه . قال في الفروع والسفيه مثل المميز إلا في عدم وقفه يعني أن لنا رواية في المميز بصحة تصرفه ووقوفه على إجازة الولي بخلاف السفيه .