تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وقال في الانتصار والهداية والمذهب والخلاصة والمصنف في هذا الكتاب في باب الحجر وغيرهم في صحة عتق السفيه روايتان . ويأتي بعض ذلك في أول كتاب العتق . وقال ابن عقيل الصحيح عن أحمد عدم صحة عقوده وأن شيخه القاضي قال الصحيح عندي في عقوده كلها روايتان . وقدم في التبصرة صحة عتق مميز وسفيه ومفلس . ونقل حنبل إذا بلغ عشرا تزوج وزوج وطلق . وفي طريقة بعض أصحابنا في صحة تصرف مميز ونفوذه بلا إذن ولى وإبرائه وإعتاقه وطلاقه روايتان انتهى . وشراء السفيه في ذمته واقتراضه لا يصح على الصحيح من المذهب وقيل يصح ويأتي أحكام السفيه في باب الحجر . وأما الصبي فله أحكام كثيرة متفرقة في الفقه ذكر أكثرها في القواعد الأصولية ويأتي بعضها في كلام المصنف في وصيته وتزويجه وطلاقه وظهاره وإيلائه وإسلامه وردته وشهادته وإقراره وغير ذلك . وفي قبول المميز والسفيه وكذا العبد هبة ووصية بدون إذن ثلاثة أوجه . ثالثها يصح من العبد دون غيره نص عليه قاله في الفروع . وذكر في المغني أنه يصح قبول المميز وكذا قبضه واختاره أيضا الشارح والحارثي وفيه احتمال وأطلقهما في الرعايتين والحاويين في السفيه والمميز وأطلقهما في الفائق في الصغير . قلت الصواب الصحة في الجميع ويقبل من مميز . قال أبو الفرج ودونه هدية أرسل بها وإذنه في دخول الدار ونحوها . وفي جامع القاضي ومن فاسق وكافر وذكره القرطبي إجماعا .
الإنصاف — صفحة 269 | المرداوي / محمد حامد الفقي