تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
ويستثنى أيضا من الخلاف في المميز والمراهق تصرفه للاختبار فإنه يصح قولا واحدا جزم به في الفروع والرعاية وغيرهما . قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب إجراء الخلاف فيه . تنبيه ظاهر كلام المصنف عدم صحة تصرف غير المميز مطلقا . أما في الكثير فلا يصح قولا واحدا ولو أذن فيه الولي . وأما في اليسير فالصحيح من المذهب صحة تصرفه وهو الصواب قطع به في المغني والشرح . وقيل لا يصح وجزم به في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع . فائدة يصح تصرف العبد والأمة بغير إذن السيد فيما يصح فيه تصرف الصغير بغير إذن وليه قاله الأصحاب . تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله أن تصرف الصبي والسفيه لا يصح بغير إذن وليهما إلا في الشيء اليسير كما قال المصنف وهو الصحيح في الجملة وهو المذهب وعليه الأكثر . ونقل حنبل إن تزوج الصغير فبلغ أباه فأجازه جاز . قال جماعة ولو أجازه هو بعد رشده لم يجز . ونقل أبو طالب وأبو الحارث وابن مشيش صحة عتقه إذا عقله . وكذا قال في عيون المسائل يصح عتقه وأن أحمد قاله . وقدم في التبصرة صحة عتق المميز . وذكر في المبهج والترغيب في صحة عتق المحجور عليه وابن عشر وابنة تسع روايتين . وقال في الموجز في صحة عتق المميز روايتان .
الإنصاف — صفحة 268 | المرداوي / محمد حامد الفقي