تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
فوائد . الأولى لو قال البائع للمشتري اشتره بكذا أو ابتعه بكذا فقال اشتريته أو ابتعته لم يصح حتى يقول البائع بعده بعتك أو ملكتك قاله في الرعاية . قال في النكت وفيه نظر ظاهر والأولى أن يكون كتقدم الطلب من المشتري وأنه دال على الإيجاب والبذل انتهى . الثانية لو قال بعتك أو قبلت إن شاء الله صح بلا نزاع أعلمه وجزم به في المغني وغيره في آخر باب الإقرار . ويأتي نظيره في النكاح ويأتي ذلك في باب ما يحصل به الإقرار . الثالثة قوله وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه . قيد الأصحاب قولهم ولم يتشاغلا بما يقطعه بالعرف . قوله ( والثاني المعاطاة ) . الصحيح من المذهب صحة بيع المعاطاة مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وهو المعمول به في المذهب . وقال القاضي لا يصح إلا في الشيء اليسير . وعنه لا يصح مطلقا وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهن في التلخيص والبلغة . تنبيهات . أحدها بيع المعاطاة كما مثل المصنف ومثل ما لو ساومه سلعة بثمن فيقول خذها أو هي لك أو قد أعطيتكها أو يقول كيف تبيع الخبز فيقول :