تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
مثل وليتك أو شركتك فيه . ويقول المشتري ابتعت أو قبلت وما في معناهما . مثل تملكت وما يأتي من الألفاظ التي يصح بها البيع وهذا المذهب وعليه الأصحاب . وعنه لا ينعقد بدون بعت واشتريت لا غيرهما ذكرها في التلخيص وغيره . فوائد . إحداها لو قال بعتك بكذا فقال أنا آخذه بذلك لم يصح وإن قال أخذته منك أو بذلك صح نقله مهنا . الثانية لا ينعقد البيع بلفظ السلف والسلم قاله في التلخيص في باب السلم وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية المروذي لا يصح البيع بلفظ السلم ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين . وقيل يصح بلفظ السلم قاله القاضي . الثالثة قال في التلخيص في باب الصلح في انعقاد البيع بلفظ الصلح تردد فيحتمل الصحة وعدمها . وقال في الفروع ويصح بلفظ الصلح على ظاهر كلامه في المحرر والفصول وقاله في الترغيب . قوله ( فإن تقدم القبول الإيجاب جاز في إحدى الروايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر وشرح بن منجا . إحداهما يجوز أي يصح وهو المذهب سواء تقدم بلفظ الماضي أو بلفظ الطلب كقوله بعني ثوبك أو ملكنيه فيقول بعتك جزم به في الوجيز .