تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وعنه يلزمه الأعداء والحكم بينهم قدمه في المحرر وأطلقهما في الكافي . وعنه يلزمه إن اختلفت الملة وإلا خير وأطلقهن في الفروع . وعنه إن تظالموا في حق آدمي لزمهم الحكم وإلا فهو مخير قال في المحرر وهو أصح عندي . وقال في الروضة في إرث المجوس يخير إذا تحاكموا إلينا واحتج بأنه التخيير . قال في الفروع فظاهر ما تقدم أنهم على الخلاف لأنهم أهل ذمة ويلزمهم حكمنا لا شريعتنا . تنبيه متى قلنا له الخيرة جاز له أن يعدى ويحكم بطلب أحدهما على الصحيح من المذهب . وعنه لا يجوز إلا باتفاقهما كما لو كانوا مستأمنين اتفاقا . فائدتان . إحداهما لا يحضر يهوديا يوم السبت ذكره بن عقيل أي لبقاء تحريمه وفيه وجهان أو لا يحضره مطلقا لضرره بإفساد سبته . قال ابن عقيل ويحتمل أن السبت مستثنى من عمل في إجارة ذكر ذلك في الفروع واقتصر عليه قاله في المحرر وشرحه والنظم . وقال في الرعايتين والحاويين وفي بقاء تحريم يوم السبت عليهم وجهان . ويأتي هذا أيضا في باب الوكالة . الثانية لو تحاكم إلينا مستأمنان خير في الحكم وعدمه بلا خلاف أعلمه . قوله ( وإن تبايعوا بيوعا فاسدة وتقابضوا لم ينقض فعلهم وإن لم يتقابضوا فسخه سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أو لا ) . الصحيح من المذهب أنهم إذا لم يتقابضوا بيوعهم وكانت فاسدة يفسخها