تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
قوله ( ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير ) . هذا الصحيح من المذهب سواء كان التاجر ذميا أو حربيا نص عليه وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والمحرر وصححه في النظم واختاره القاضي وغيره . وقيل لا يؤخذ من أقل من عشرين دينارا وهو رواية عن أحمد وأطلقهما في الكافي . وقيل تجب في تجارتيهما . قلت اختاره بن حامد وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين وهو ظاهر كلام الخرقي . وأطلق الأول والثالث في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب . وذكر في التبصرة عن القاضي أنه قال إن بلغت تجارته دينارا فأكثر وجب فيه . إذا علمت ذلك فالصحيح أن الحربي مساو للذمي في هذه الأقوال . قال في الفروع بعد أن ذكر هذه الأقوال في الذمي وإن اتجر حربي إلينا وبلغت تجارته كذمي انتهى . ونقل صالح اعتبار العشرين للذمي والعشرة للحربي . وقال القاضي أبو الحسين يعشر للذمي بعشرة وللحربي خمسة انتهى . وقيل يجب في نصف ما يجب في مقداره من الذمي . قوله ( ويؤخذ في كل عام مرة ) . هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والشرح ونصراه . قال في الكافي هذا الصحيح وصححه في النظم أيضا .
الإنصاف — صفحة 246 | المرداوي / محمد حامد الفقي