تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
تنبيهان . أحدهما حيث قلنا لا يقر فيما تقدم وأبي هدد وضرب وحبس على الصحيح من المذهب . قال ابن منجا هذا المذهب واختاره وجزم به في المحرر والفروع وقدمه في الرعايتين والحاويين ويحتمل أن يقبل وهو رواية في الشرح وأطلقهما . الثاني حيث قلنا يقتل فهل يستتاب فيه وجهان وأطلقهما في المغني والشرح . قلت الأولى الاستتابة لا سيما إذا قلنا لا يقبل منه إلا الإسلام . قوله ( وإن انتقل إلى غير دين أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى أو انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر ) . إذا انتقل الكتابي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر عليه هذا المذهب . قال المصنف والشارح لا نعلم فيه خلافا . قلت ونص عليه وجزم به بن منجا في شرحه وصاحب الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاويين . وعنه يقر على دين يقر أهله عليه كما إذا تمجس وهو قول في الرعاية وغيرها . فعلى المذهب لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف نص عليه أحمد واختاره الخلال وصاحبه وجزم به بن منجا في شرحه والمصنف هنا وقدمه في الرعايتين والحاويين . وعنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه . وعنه يقبل منه أحد ثلاثة أشياء الإسلام أو الدين الذي كان عليه أو دين أهل الكتاب وأطلقهن في المغني والمحرر والشرح والفروع .
الإنصاف — صفحة 250 | المرداوي / محمد حامد الفقي