تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
تنبيه شمل كلام المصنف الذمي التغلبي وهو صحيح وهو المذهب . قال المصنف والشارح وهو ظاهر كلام الخرقي وهو أقيس وقدمه في الفروع والنظم والكافي وذلك ضعف ما على المسلمين . وعنه يلزم التغلبي العشر نص عليه وجزم به في الترغيب بخلاف ذمي غيره . وقيل لا شيء عليه قدمه في المحرر والرعايتين والحاويين . قال الناظم وهو بعيد . فوائد . إحداها الصحيح من المذهب أن المرأة التاجرة كالرجل في جميع ما تقدم وعليه جماهير الأصحاب وقدمه في المغني والشرح والفروع والمحرر وغيرهم . قال الزركشي هذا المذهب . وقال القاضي ليس على المرأة عشر ولا نصف عشر إلا إذا دخلت الحجاز تاجرة فيجب عليها ذلك لمنعها منه . قال المصنف لا نعرف هذا التفصيل عن أحمد ولا يقتضيه مذهبه . الثانية الصغير كالكبير على الصحيح من المذهب وقيل لا يلزمه شيء . الثالثة يمنع دين الذمي نصف العشر كما يمنع الزكاة إن ثبت ذلك ببينة . الرابعة لو كان معه جارية فادعى أنها زوجته أو ابنته فهل يصدق أم لا فيه روايتان وأطلقهما في الفروع والمغني والشرح والزركشي . إحداهما يصدق قدمه في الرعاية الكبرى وشرح بن رزين . قلت وهو الصواب لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته . والثانية لا يصدق وقال في الروضة لا عشر في زوجته وسريته .