تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وذكر في الترغيب وغيره رواية يلزم الذمي العشر وجزم به في الواضح . وذكر بن هبيرة عنه يجب العشر على الحربي ما لم يشترط أكثر . وفي الواضح يؤخذ من الحربي الخمس . وقيل لا يؤخذ من تاجر الميرة المحتاج إليها شيء إذا كان حربيا اختاره القاضي . وذكر المصنف والشارح أن للإمام ترك العشر عن الحربي إذا رآه مصلحة . وقال ابن عقيل الصحيح أنه لا يجوز أخذ شيء من ذلك إلا بشرط وتراض بينهم وبين الإمام . وقال القاضي في شرحه الصغير الذمي غير التغلبي يؤخذ منه الجزية وفي غيرها روايتان . إحداهما لا شيء عليهم غيرها اختاره شيخنا . والثانية عليهم نصف العشر في أموالهم . وعلى ذلك هل يختص ذلك بالأموال التي يتجرون بها إلى غير بلدنا على روايتين . إحداهما يختص بها . والثانية يجب في ذلك وفيما لا يتجرون به من أموالهم وثمارهم ومواشيهم . قال وأهل الحرب إذا دخلوا إلينا تجارا بأمان أخذ منهم العشر دفعة واحدة سواء عشروا هم أموال المسلمين إذا دخلت إليهم أم لا . وعنه إن فعلوا ذلك بالمسلمين فعل بهم وإلا فلا انتهى . وأخذ العشر منهم من المفردات قال ناظمها . والكافر التاجر إن مر على * عاشرنا نأخذ عشرا انجلى . حتى ولو لم ذا عليهم شرطا * أو لم يبيعوا عندنا ما سقطا . أو لم يكونوا يفعلون ذاك بنا * هذا هو الصحيح من مذهبنا . انتهى .