وذكر في الترغيب وغيره رواية يلزم الذمي العشر وجزم به في الواضح .
وذكر بن هبيرة عنه يجب العشر على الحربي ما لم يشترط أكثر .
وفي الواضح يؤخذ من الحربي الخمس .
وقيل لا يؤخذ من تاجر الميرة المحتاج إليها شيء إذا كان حربيا اختاره القاضي .
وذكر المصنف والشارح أن للإمام ترك العشر عن الحربي إذا رآه مصلحة .
وقال ابن عقيل الصحيح أنه لا يجوز أخذ شيء من ذلك إلا بشرط وتراض بينهم وبين الإمام .
وقال القاضي في شرحه الصغير الذمي غير التغلبي يؤخذ منه الجزية وفي غيرها روايتان .
إحداهما لا شيء عليهم غيرها اختاره شيخنا .
والثانية عليهم نصف العشر في أموالهم .
وعلى ذلك هل يختص ذلك بالأموال التي يتجرون بها إلى غير بلدنا على روايتين .
إحداهما يختص بها .
والثانية يجب في ذلك وفيما لا يتجرون به من أموالهم وثمارهم ومواشيهم .
قال وأهل الحرب إذا دخلوا إلينا تجارا بأمان أخذ منهم العشر دفعة واحدة سواء عشروا هم أموال المسلمين إذا دخلت إليهم أم لا .
وعنه إن فعلوا ذلك بالمسلمين فعل بهم وإلا فلا انتهى .
وأخذ العشر منهم من المفردات قال ناظمها .
والكافر التاجر إن مر على * عاشرنا نأخذ عشرا انجلى .
حتى ولو لم ذا عليهم شرطا * أو لم يبيعوا عندنا ما سقطا .
أو لم يكونوا يفعلون ذاك بنا * هذا هو الصحيح من مذهبنا .
انتهى .
الإنصاف — صفحة 244
مساهمون: المرداوي
ص٢٤٤