فوائد
الأولى حيث قلنا يقبل شاهد واحد ويمين المدعي فلا يشترط في يمينه إذا شهد الشاهد أن يقول وأن شاهدي صادق في شهادته على الصحيح من المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل يشترط .
جزم به في الترغيب .
الثانية لو نكل عن اليمين من له شاهد واحد حلف المدعى عليه وسقط الحق وإن نكل حكم عليه على الصحيح من المذهب نص على ذلك .
وقيل ترد اليمين أيضا هنا على رواية الرد لأن سببها نكول المدعى عليه .
الثالثة لو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه فمن حلف منهم أخذ نصيبه ولا يشاركه نأكل .
ولا يحلف ورثة نأكل إلا أن يموت قبل نكوله .
قوله ( وهل يقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص كالهاشمة والمنقلة ) .
وكذا جناية العمد التي لا قود فيه بحال شهادة رجل وامرأتين على روايتين .
وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير .
إحداهما يقبل وهو المذهب .
صححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح .
قال المصنف في الكافي وغيره وصاحب الترغيب هذا ظاهر المذهب .
وقال ابن منجا في شرحه هذا المذهب قاله صاحب المغنى انتهى .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 84
مساهمون: المرداوي
ص٨٤