تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
فوائد الأولى حيث قلنا يقبل شاهد واحد ويمين المدعي فلا يشترط في يمينه إذا شهد الشاهد أن يقول وأن شاهدي صادق في شهادته على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل يشترط . جزم به في الترغيب . الثانية لو نكل عن اليمين من له شاهد واحد حلف المدعى عليه وسقط الحق وإن نكل حكم عليه على الصحيح من المذهب نص على ذلك . وقيل ترد اليمين أيضا هنا على رواية الرد لأن سببها نكول المدعى عليه . الثالثة لو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه فمن حلف منهم أخذ نصيبه ولا يشاركه نأكل . ولا يحلف ورثة نأكل إلا أن يموت قبل نكوله . قوله ( وهل يقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص كالهاشمة والمنقلة ) . وكذا جناية العمد التي لا قود فيه بحال شهادة رجل وامرأتين على روايتين . وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير . إحداهما يقبل وهو المذهب . صححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح . قال المصنف في الكافي وغيره وصاحب الترغيب هذا ظاهر المذهب . وقال ابن منجا في شرحه هذا المذهب قاله صاحب المغنى انتهى . وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم .