تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة ) . وهذا المذهب مطلقا بلا ريب . ونص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب . وقبول شهادتها منفردة في الاستهلال والرضاع من المفردات . وعنه تحلف الشاهدة في الرضاع . وتقدم ذلك في بابه . وعنه لا يقبل فيه أقل من امرأتين . وعنه ما يدل على التوقف . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قال أصحابنا والاثنتان أحوط من المرأة الواحدة . وجعله القاضي محل وفاق . قال أبو الخطاب والمصنف وابن الجوزي وابن حمدان والناظم وغيرهم الرجل أولى لكماله انتهوا . وقيل لا يقبل في الولادة من حضرها غير القابلة قاله في الرعاية . وقال يقبل قول امرأة في فراغ عدة بحيض . وقيل في شهر . ويقبل قولها في عيوب النساء . وقيل الغامضة تحت الثياب انتهى . فائدة ومما يقبل فيه امرأة واحدة الجراحة وغيرها في الحمام والعرس ونحوهما مما لا يحضره رجال على الصحيح من المذهب نص عليه . وخالف بن عقيل وغيره .