تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
وأطلقهما في المحرر في العتق . وقال القاضي النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة لا يثبت إلا بشاهدين رواية واحدة والوصية والكتابة ونحوهما يخرج على روايتين . قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرجل يوكل وكيلا ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين إن كان في المطالبة بدين فأما غير ذلك فلا . وعنه يقبل في ذلك كله رجل وامرأتان . وعنه يقبل فيه رجل ويمين . ذكرها المصنف وغيره . واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال في الفروع ولم أر مستندها عند الإمام أحمد رحمه الله . وجزم ناظم المفردات بأن الوكالة تثبت بشاهد مع يمين وهو منها . وجزم به في نهاية بن رزين في آخر الوكالة . وقيل هاتان الروايتان في غير النكاح والرجعة . وقال في عيون المسائل في النكاح لا يسوغ فيه الاجتهاد بشاهد ويمين . وقال في الانتصار يثبت إحصانه برجل وامرأتين . وعنه في الإعسار ثلاثة . وتقدم ذلك في أوائل باب الحجر . وتقدم في باب ذكر أهل الزكاة أما من ادعى الفقر وكان معروفا بالغنى فلا يجوز له أخذ الزكاة إلا ببينة ثلاثة رجال على الصحيح من المذهب . فائدتان إحداهما يقبل قول طبيب واحد وبيطار لعدم غيره في معرفة داء دابة وموضحة ونحوها وهذا المذهب . نص عليه وعليه الأصحاب .
الإنصاف — صفحة 81 | المرداوي / محمد حامد الفقي