تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وقيل لا يصح مطلقا . وهو احتمال ذكره المصنف في باب الحجر . واختاره المصنف والشارح . وتقدم ذلك مستوفى في باب الحجر عند كلام المصنف فيه . فعلى المذهب يتبع به بعد فك حجره كما صرح به المصنف هناك . فائدة . مثل إقراره بالمال إقراره بنذر صدقة بمال فيكفر بالصوم إن لم نقل بالصحة . وأما غير المال كالحد والقصاص والنسب والطلاق ونحوه فيصح . ويتبع به في الحال . وتقدم ذلك أيضا في كلام المصنف في باب الحجر . قال في الفروع ويتوجه وبنكاح إن صح . وقال الأزجي ينبغي أن لا يقبل كإنشائه . قال ولا يصح من السفيه إلا أن فيه احتمالا لضعف قولهما انتهى . فجميع مفهوم كلام المصنف هنا غير مراد . أو نقول وهو أولى مفهوم كلامه مخصوص بما صرح به هناك . قوله ( فأما الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء فيصح إقراره في قدر ما أذن له دون ما زاد ) . وهذا المذهب مطلقا نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقدمه في الفروع وغيره .