تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وإن مات العتيق ورثه من رجع عن قوله الأول . وإن كان البائع رد الثمن . وإن رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا واحتمل أن يأخذه من هو في يده بيمينه . وإن لم يرجع واحد منهما فقيل يقر بيد من هو بيده وإلا لبيت المال . وقيل لبيت المال مطلقا . وقال القاضي للمشتري الأقل من ثمنه أو التركة لأنه مع صدقهما التركة للسيد وثمنه ظلم فيتقاصان ومع كذبهما هي لهما . ولو شهدا بطلاقها فردت فبذلا مالا ليخلعها صح . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وإن لم يذكر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر وأن الإقرار قد يكون إنشاء لقوله تعالى * ( قالوا أقررنا ) * فلو أقر به وأراد إنشاء تمليك صح . قال في الفروع كذا قال وهو كما قال . تنبيه . قوله ( غير محجور عليه ) . شمل المفهوم مسائل . منها ما صرح به المصنف بعد ذلك ومنها ما لم يصرح به . فأما الذي لم يصرح به فهو السفيه . والصحيح من المذهب صحة إقراره بمال سواء لزمه باختياره أو لا . قال في الفروع والأصح صحته من سفيه . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الشرح وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي وغيرهم .