وإن مات العتيق ورثه من رجع عن قوله الأول .
وإن كان البائع رد الثمن .
وإن رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا واحتمل أن يأخذه من هو في يده بيمينه .
وإن لم يرجع واحد منهما فقيل يقر بيد من هو بيده وإلا لبيت المال .
وقيل لبيت المال مطلقا .
وقال القاضي للمشتري الأقل من ثمنه أو التركة لأنه مع صدقهما التركة للسيد وثمنه ظلم فيتقاصان ومع كذبهما هي لهما .
ولو شهدا بطلاقها فردت فبذلا مالا ليخلعها صح .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وإن لم يذكر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر وأن الإقرار قد يكون إنشاء لقوله تعالى * ( قالوا أقررنا ) * فلو أقر به وأراد إنشاء تمليك صح .
قال في الفروع كذا قال وهو كما قال .
تنبيه .
قوله ( غير محجور عليه ) .
شمل المفهوم مسائل .
منها ما صرح به المصنف بعد ذلك ومنها ما لم يصرح به .
فأما الذي لم يصرح به فهو السفيه .
والصحيح من المذهب صحة إقراره بمال سواء لزمه باختياره أو لا .
قال في الفروع والأصح صحته من سفيه .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الشرح وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 127
مساهمون: المرداوي
ص١٢٧