وعنه لا يكون يمينا إلا إذا نوى .
اختاره أبو بكر قاله في الهداية .
وأطلقهما في الشرح والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم .
قوله ( وإن قال لعمرو الله كان يمينا ) .
وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره .
قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب .
وقال أبو بكر لا يكون يمينا إلا أن ينوي .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
قوله ( وإن حلف بكلام الله أو بالمصحف أو بالقرآن فهي يمين فيها كفارة واحدة ) .
وكذا لو حلف بسورة منه أو آية هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال المصنف هذا قياس المذهب .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه عليه بكل آية كفارة .
وهو الذي ذكره الخرقي .
الإنصاف — صفحة 7
مساهمون: المرداوي
ص٧