وإن لم ينو فقدم المصنف أنه لا يكون يمينا وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما .
واختاره أبو بكر قاله الزركشي .
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب .
وعنه يكون يمينا .
نصره القاضي وغيره .
واختاره الخرقي وأبو بكر قاله في الهداية .
قال الزركشي اختاره عامة الأصحاب الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وابن عقيل والشيرازي وغيرهم .
وصححه في الخلاصة والنظم .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والرعايتين والحاوي الصغير .
وقال المصنف والشارح عزمت وأعزم ليس يمينا ولو نوى لأنه لا شرع ولا لغة ولا فيه دلالة عليه ولو نوى .
قال ابن عقيل رواية واحدة .
قلت ظاهر كلام المصنف هنا أن فيها الروايتين لكن أكثرهم لم يذكر ذلك .
فائدتان
إحداهما لو قال قسما بالله لأفعلن كان يمينا وتقديره أقسمت قسما بالله وكذا قوله ألية بالله بلا نزاع في ذلك .
ويأتي في كلام المصنف إذا قال علي يمين أو نذر هل يلزمه الكفارة أم لا ؟
الإنصاف — صفحة 10
مساهمون: المرداوي
ص١٠