تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
وهو الصحيح عند صاحب المغنى والبلغة والمحرر . لكن المجد استثنى صورة النهر وما أشبهها كمن حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه ثم زال الظلم . فجعل العبرة في ذلك بعموم اللفظ . وعدى المصنف الخلاف إليها . ورجحه بن عقيل في عمد الأدلة وقال هو قياس المذهب . وجزم به القاضي في موضع من المجرد . واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . وفرق بينه وبين مسألة النهر المنصوصة وذكره . قال في القواعد وهذا أحسن . وقد يكون لحظ هذا جده . قوله ( وان حلف ليقضينه حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قضاه قبل الغد لم يحنث إذا قصد ان لا يجاوزه قولا واحد ) . وكذا لا يحنث أيضا إذا كان السبب يقتضيه والا حنث على الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وصححه المصنف والشارح وغيرهما . وقدمه في الفروع وغيره . وعند القاضي وأصحابه لا يحنث ولو كان السبب لا يقتضيه أيضا . وتقدم كلام الزركشي ونقله . فائدة مثل ذلك في الحكم لو حلف لآكلن شيئا غدا أو لأبيعنه أو لأفعلنه .