وهو الصحيح عند صاحب المغنى والبلغة والمحرر .
لكن المجد استثنى صورة النهر وما أشبهها كمن حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه ثم زال الظلم .
فجعل العبرة في ذلك بعموم اللفظ .
وعدى المصنف الخلاف إليها .
ورجحه بن عقيل في عمد الأدلة وقال هو قياس المذهب .
وجزم به القاضي في موضع من المجرد .
واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله .
وفرق بينه وبين مسألة النهر المنصوصة وذكره .
قال في القواعد وهذا أحسن .
وقد يكون لحظ هذا جده .
قوله ( وان حلف ليقضينه حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قضاه قبل الغد لم يحنث إذا قصد ان لا يجاوزه قولا واحد ) .
وكذا لا يحنث أيضا إذا كان السبب يقتضيه والا حنث على الصحيح من المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وصححه المصنف والشارح وغيرهما .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعند القاضي وأصحابه لا يحنث ولو كان السبب لا يقتضيه أيضا .
وتقدم كلام الزركشي ونقله .
فائدة مثل ذلك في الحكم لو حلف لآكلن شيئا غدا أو لأبيعنه أو لأفعلنه .
الإنصاف — صفحة 53
مساهمون: المرداوي
ص٥٣