فاما ان حلف لأقضينه حقه غدا وقصد مطله فقضاه قبله حنث .
قوله ( وان حلف لا يدخل دارا ونوى اليوم لم يحنث بالدخول في غيره ) .
ويقبل قوله في الحكم على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وعنه لا يقبل في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى .
قوله ( وان دعى إلى غداء فحلف لا يتغدى اختصت يمينه به إذا قصده ) .
وهذا المذهب .
قال في الفروع لم يحنث بغيره على الأصح .
وجزم به في المغنى والمجد والشرح والوجيز وشرح بن منجا وغيرهم .
وجزم به القاضي في الكفاية .
وعنه يحنث .
قوله ( وان حلف لا يشرب له الماء من العطش يقصد قطع المنة أو كان السبب قطع المنة ) .
حنث بأكل خبزه واستعاره دابته وكل ما فيه المنة .
وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب .
وذكر بن عقيل لا أقل كقعوده في ضوء ناره .
تنبيه قوله وان حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يقصد قطع منتها فباعه واشترى بثمنه ثوبا حنث .
وكذا ان انتفع بثمنه .
الإنصاف — صفحة 54
مساهمون: المرداوي
ص٥٤