تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
فاما ان حلف لأقضينه حقه غدا وقصد مطله فقضاه قبله حنث . قوله ( وان حلف لا يدخل دارا ونوى اليوم لم يحنث بالدخول في غيره ) . ويقبل قوله في الحكم على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وعنه لا يقبل في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى . قوله ( وان دعى إلى غداء فحلف لا يتغدى اختصت يمينه به إذا قصده ) . وهذا المذهب . قال في الفروع لم يحنث بغيره على الأصح . وجزم به في المغنى والمجد والشرح والوجيز وشرح بن منجا وغيرهم . وجزم به القاضي في الكفاية . وعنه يحنث . قوله ( وان حلف لا يشرب له الماء من العطش يقصد قطع المنة أو كان السبب قطع المنة ) . حنث بأكل خبزه واستعاره دابته وكل ما فيه المنة . وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب . وذكر بن عقيل لا أقل كقعوده في ضوء ناره . تنبيه قوله وان حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يقصد قطع منتها فباعه واشترى بثمنه ثوبا حنث . وكذا ان انتفع بثمنه .
الإنصاف — صفحة 54 | المرداوي / محمد حامد الفقي