تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
قوله ( وإن لم يعترف المسلم أنه أخوة ولم تقم بينة فالميراث بينهما ) . وهو المذهب جزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاوي والفروع والزركشي وقال هذا المشهور وغيرهم . ويحتمل أن يكون للمسلم لأن حكم الميت حكم المسلمين في غسله والصلاة عليه . وقال القاضي القياس أن يقرع بينهما . قال في المغنى هنا ويحتمل أن يقف الأمر حتى يظهر أصل دينه . فائدة هذه الأحكام إذا لم يعرف أصل دينه . فإن عرف أصل دينه فالمذهب كما قال المصنف وعليه الأصحاب . وجزم به القاضي والشريف وأبو الخطاب وصاحب الفروع والمجد . وقال رواية واحدة أن القول قول من يدعيه . وأجرى بن عقيل كلام الخرقي على إطلاقه فحكى عنه أن الميراث للكافر والحالة هذه . وقدمه كما يقوله الجماعة . قال الزركشي وشذ الشيرازي فحكى فيه الروايتين اللتين فيما إذا اعترف بالأخوة ولم يعرف أصل دينه . قوله ( وإن أقام كل واحد منهما بينة أنه مات على دينه تعارضتا ) . إذا شهدت البينتان بذلك فلا يخلو إما أن يعرف أصل دينه أولا . فإن لم يعرف أصل دينه فجزم المصنف هنا بالتعارض وهو المذهب . اختاره القاضي وجماعة منهم الخرقي والمصنف في الكافي . وجزم به في الشرح والشيرازي .