تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
قوله ( وإن قال شاهدان نعرفه مسلما وقال شاهدان نعرفه كافرا فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم ) . إذا شهدت الشهود بهذه الصفة فلا يخلو إما أن يعرف أصل دينه أولا . فإن لم يعرف بل جهل أصل دينه فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود كما هو ظاهر كلام المصنف وهو المذهب . اختاره الخرقي والمصنف في الكافي والشيرازي . وجزم به في الوجيز والمنور والعمدة ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس . وقدمه في الرعايتين . وعنه يتعارضان . وهو المذهب على ما اصطلحناه . اختاره جماعة منهم القاضي . وقدمه في الفروع . وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير . واختاره في المغنى والشرح . ولو اتفق تاريخهما . وهو ظاهر كلامه في منتخب الشيرازي . وإن عرف أصل دينه قدمت البينة الناقلة . وهو المذهب وعليه الأكثر . وقدم في الرعايتين أن بينة الإسلام تقدم . وذكر قولا بالتعارض . وقولا تقدم إحداهما بقرعة . وقولا يرثانه نصفين .