تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي . وعنه تقدم بينة الإسلام . وجزم به في الوجيز والعمدة . وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية . وأطلقهما في المحرر . وإن عرف أصل دينه قدمت البينة الناقلة عنه على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقاله القاضي وجماعة نقله الزركشي . واختاره المصنف وغيره . وظاهر كلام الخرقي التعارض لأنه لم يفرق بين من عرف أصل دينه وبين من لم يعرف أصل دينه وقال الشارح إن عرف أصل دينه نظرنا في لفظ الشهادة . فإن شهدت كل واحدة منهما أنه كان آخر كلامه التلفظ بما شهدت به فهما متعارضتان . وإن شهدت إحداهما أنه مات على دين الإسلام وشهدت الأخرى أنه مات على دين الكفر قدمت بينة من يدعى انتقاله عن دينه انتهى . وقال في الرعاية وإن قالت بينة المسلم مات مسلما وبينة الكافر مات كافرا قدمت بينة الإسلام . وقيل إن عرف أصل دينه قدمت الناقلة عنه . وقيل بالتعارض مطلقا كما لو جهل . وقيل تقدم إحداهما بقرعة . وقيل يرثانه نصفين .
الإنصاف — صفحة 416 | المرداوي / محمد حامد الفقي