تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
ولا تضمن عاقلة صاحب الحائط المائل بمجرد اليد لأن الظاهر لا تثبت به الحقوق وإنما ترجح به الدعوى . ثم في كلام القاضي في مسألة النافي للحكم يمين المدعى عليه دليل . وكذا قال في الروضة . وفيها أيضا إنما لم يحتج إلى دليل لأن اليد دليل الملك . وقال في التمهيد يده بينة . وإن كان المدعى عليه دينا فدليل العقل على براءة ذمته بينة حتى يجوز له أن يدعو الحاكم إلى الحكم بثبوت العين له دون المدعي وبراءة ذمته من الدين . قال في الفروع كذا قال . ثم قال وينبغي على هذا أن يحكي في الحكم صورة الحال كما قاله أصحابنا في قسمة عقار لم يثبت عنده الملك . وعلى كلام أبي الخطاب يصرح في القسمة بالحكم . وأما على كلام غيره فلا حكم . وإن سأله المدعى عليه محضرا بما جرى أجابه . ويذكر فيه أن الحاكم أبقى العين بيده لأنه لم يثبت ما يرفعها ويزيلها . قوله ( وإن تنازعا دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل والآخر أخذ بزمامها فهي للأول ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغنى والمحرر والشرح والوجيز والنظم وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل هي للثاني إذا كان مكاريا .