تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
فائدتان إحداهما لو كان لأحدهما عليها حمل والآخر راكبها فهي للراكب . قاله المصنف والشارح . فإن اختلفا في الحمل فادعاه الراكب وصاحب الدابة فهي للراكب وإن تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه بلا نزاع . كما قال المصنف هنا . فإن كان كمه في يد أحدهما وباقيه مع الآخر أو تنازعا عمامة طرفها في يد أحدهما وباقيها في يد الآخر فهما فيها سواء . ولو كانت دار فيها أربع بيوت في أحدها ساكن وفي الثلاثة ساكن واختلفا فلكل واحد منهما ما هو ساكن فيه . وإن تنازعا المساحة التي يتطرق منها إلى البيوت فهي بينهما نصفان . الثانية لو ادعيا شاة مسلوخة بيد أحدهما جلدها ورأسها وسواقطها وبيد الآخر بقيتها وادعى كل واحد منهما كلها وأقاما بينتين بدعواهما فلكل واحد منهما ما بيد صاحبه . قوله ( وإن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص فهما للخياط وإن تنازع هو والقراب القربة فهي للقراب بلا نزاع فيهما ) . وقوله وإن تنازعا عرصة فيها شجر أو بناء لأحدهما فهي له . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 373 | المرداوي / محمد حامد الفقي