تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وهو ظاهر كلام المصنف في المغني فإنه لم يذكر المراسلة . بل قال إن ذكر المستعدي أنه يدعي عليه حقا من دين أو غصب أعداه عليه كغير القاضي . وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير . قوله ( فإن قال حكم على بشهادة فاسقين فأنكر فالقول قوله بغير يمين ) . وهو المذهب . جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح وشرح بن منجا والرعاية والحاوي والوجيز وغيرهم . وقيل لا يقبل قوله إلا بيمينه . فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تخصيص الحاكم المعزول بتحرير الدعوى في حقه لا معنى له . فإن الخليفة ونحوه في معناه وكذلك العالم الكبير والشيخ المتبوع . قلت وهذا عين الصواب . وكلامهم لا يخالف ذلك والتعليل يدل على ذلك . وقد قال في الرعاية الكبرى وكذلك الخلاف والحكم في كل من خيف تبذيله ونقص حرمته بإحضاره إذا بعدت الدعوى عليه عرفا . قال كسوقي ادعى أنه تزوج بنت سلطان كبير أو استأجره لخدمته وتقدم أن ذلك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . قال في الخلاصة بعد أن ذكر حكم القاضي المعزول وكذلك ذوو الأقدار . قوله ( وإن قال الحاكم المعزول كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق قبل ) .