وهو ظاهر كلام المصنف في المغني فإنه لم يذكر المراسلة .
بل قال إن ذكر المستعدي أنه يدعي عليه حقا من دين أو غصب أعداه عليه كغير القاضي .
وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
قوله ( فإن قال حكم على بشهادة فاسقين فأنكر فالقول قوله بغير يمين ) .
وهو المذهب .
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح وشرح بن منجا والرعاية والحاوي والوجيز وغيرهم .
وقيل لا يقبل قوله إلا بيمينه .
فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تخصيص الحاكم المعزول بتحرير الدعوى في حقه لا معنى له .
فإن الخليفة ونحوه في معناه وكذلك العالم الكبير والشيخ المتبوع .
قلت وهذا عين الصواب .
وكلامهم لا يخالف ذلك والتعليل يدل على ذلك .
وقد قال في الرعاية الكبرى وكذلك الخلاف والحكم في كل من خيف تبذيله ونقص حرمته بإحضاره إذا بعدت الدعوى عليه عرفا .
قال كسوقي ادعى أنه تزوج بنت سلطان كبير أو استأجره لخدمته وتقدم أن ذلك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
قال في الخلاصة بعد أن ذكر حكم القاضي المعزول وكذلك ذوو الأقدار .
قوله ( وإن قال الحاكم المعزول كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق قبل ) .
الإنصاف — صفحة 231
مساهمون: المرداوي
ص٢٣١