ولو سأل مفتيين واختلفا عليه تخير على الصحيح من المذهب .
اختاره القاضي وأبو الخطاب والمصنف وغيرهم .
قال أبو الخطاب هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله .
وذكر بن البنا وجها انه يأخذ بقول الأرجح .
واختاره بعض الأصحاب .
وقدم في الروضة انه يلزمه الاخذ بقول الأفضل في علمه ودينه .
قال الطوفي في مختصرة وهو الظاهر .
وذكر بن البنا أيضا وجها آخر يأخذ بأغلظهما .
وقيل يأخذ بالأخف .
وقيل يسال مفتيا اخر .
وقيل يأخذ بأرجحهما دليلا وقال في الفروع في باب استقبال القبلة ولو سال مفتيين فاختلفا فهل .
يأخذ بالأرجح أو الأخف أو الأشد أو يخير فيه أوجه في المذهب وأطلقهن .
وان سال فلم تسكن نفسه ففي تكراره وجهان .
وأطلقهما في الفروع في باب استقبال القبلة .
وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع أظهرهما لا يلزم .
فهذه جمله صالحه نافعه إن شاء الله تعالى .
قوله ( وان تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه بينهما فحكم نفذ حكمه في المال وينفذ في القصاص والحد والنكاح واللعان في ظاهر كلامه ذكرة أبو الخطاب في الهداية ) .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
الإنصاف — صفحة 197
مساهمون: المرداوي
ص١٩٧