تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
ولو سأل مفتيين واختلفا عليه تخير على الصحيح من المذهب . اختاره القاضي وأبو الخطاب والمصنف وغيرهم . قال أبو الخطاب هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . وذكر بن البنا وجها انه يأخذ بقول الأرجح . واختاره بعض الأصحاب . وقدم في الروضة انه يلزمه الاخذ بقول الأفضل في علمه ودينه . قال الطوفي في مختصرة وهو الظاهر . وذكر بن البنا أيضا وجها آخر يأخذ بأغلظهما . وقيل يأخذ بالأخف . وقيل يسال مفتيا اخر . وقيل يأخذ بأرجحهما دليلا وقال في الفروع في باب استقبال القبلة ولو سال مفتيين فاختلفا فهل . يأخذ بالأرجح أو الأخف أو الأشد أو يخير فيه أوجه في المذهب وأطلقهن . وان سال فلم تسكن نفسه ففي تكراره وجهان . وأطلقهما في الفروع في باب استقبال القبلة . وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع أظهرهما لا يلزم . فهذه جمله صالحه نافعه إن شاء الله تعالى . قوله ( وان تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه بينهما فحكم نفذ حكمه في المال وينفذ في القصاص والحد والنكاح واللعان في ظاهر كلامه ذكرة أبو الخطاب في الهداية ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز وغيره .