تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
فعلى هذا هل له ان يستفتى على أي مذهب شاء أم يلزمه ان يبحث حتى يعلم علم مثله أسد المذاهب وأصحها أصلا فيه مذهبان . الثاني يلزمه ذلك وهو جار في كل من لم يبلغ درجه الاجتهاد من الفقهاء وأرباب سائر العلوم . فعلى هذا الوجه يلزمه ان يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين . وهذا أولى بالحاق الاجتهاد فيه على العامي مما سبق في الاستفتاء انتهى . ولا يجوز للعامي تتبع الرخص . ذكره بن عبد البر اجماعا . ويفسق عند الإمام أحمد رحمه الله وغيرة . وحمله القاضي على متأول أو متقلد . وقال ابن مفلح في أصوله وفيه نظر . قال وذكر بعض أصحابنا في فسق من اخذ بالرخص روايتين . وإن قوى دليل أو كان عاميا فلا كذا قال انتهى . وإذا استفتى واحدا اخذ بقوله . ذكره بن البنا وغيرة . وقدمه بن مفلح في أصوله . وقال والأشهر يلزم بالتزامه . وقيل وبظنه حقا . وقيل وبعمل به . وقيل يلزمه ان ظنه حقا . وإن لم يجد مفتيا اخر لزمه كما لو حكم به حاكم . وقال بعضهم لا يلزمه مطلقا الا مع عدم غيره .